الميرزا جواد التبريزي
361
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
الاشخاص والمكان ونحوهما ، ويعد تالفاً في سبيل تحصيل الربح لا يعد من رأس المال ، وأما ما له بدل مشهور كما في أول السؤال فمحسوب من رأس المال اللازم تخميسه ، واللَّه العالم . سؤال [ 1165 ] لو اشترى آلة التكسب من مال غير مخمس وبعد مرور الحول كانت قيمتها مئة مثلًا ، وفي الحول الثاني صارت مئتين ، وفي الثالث تدنت إلى الخمسين مثلًا نتيجة الاستعمال والاستهلاك ، فقيمة أيحول يخمس ؟ الخوئي ؛ إن كان الشراء بربح سنة الشراء فعليه في مفروض السؤال إخراج خمس ما وقفت عليه من السعر الراقي قبل أن يتدنى بالاستعمال ، وإن كان الشراء والوفاء بثمن مضى عليه لزمه خمس ما وفى ثمنه به دون ما هو عليه فعلًا من السعر ترقى أم تدنى . سؤال [ 1166 ] شخص تجمع لديه بعض المال ، واستدان البعض الآخر ، واشترى بالمبلغ سيارة ليعمل عليها بالأُجرة ، ثم أخذ يوفي ثمنها من انتاجه منها ، فهنا هل يجب أن يخمسها بحسب قيمتها السابقة أو الحالية مع العلم أنها ارتفعت قيمتها ارتفاعاً كبيراً ؟ الخوئي ؛ أما بالنسبة إلى ما يسدد دينه المصروف في شرائها فيدفع ربع مايسدد دينه ، وأما بالنسبة إلى ما صرف من ماله الذي كان عنده فإن كان من ربح سنة الشراء فربع ما يقع معها بقيمتها الفعلية بالنسبة ، وان كان من ربح السنة السابقة على الشراء وغير مخمس فيدفع ربع ذلك المبلغ حتى يكون خمساً للمبلغ ولما بحذائه من السيارة ، واللَّه العالم . التبريزي ؛ يضاف إلى جوابه قدس سره : وإذا لم يعلم كيفية الشراء فالأحوط المصالحة على ما تقدم .